السيد محمد الصدر
158
منهج الصالحين
( مسألة 661 ) لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . ( مسألة 662 ) لا بأس بالحرير الممزوج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً . ( مسألة 663 ) إذا شك في كون اللباس من حرير أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج . ( مسألة 664 ) لا يشمل حكم الحرير للحرير الصناعي ، بل الممتزج من الحريرين الطبيعي والصناعي ، بحيث يخرج عن كونه حريراً طبيعياً خالصاً . فيجوز الصلاة فيه ، وكذا ما شك كونه طبيعياً أم صناعياً . أوشك في كونه ممزوجاً به . ( مسألة 665 ) يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي به . الفصل الثالث : الصلاة عارياً إذا لم يجد المصلي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين وغيرها تستر به ، وصلى صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً وإن لم يجد ذلك أيضاً ، فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى الركوع والسجود والأحوط وجوباً له أن يضع يديه على سوأته ، والأحوط له الجمع بين صلاة المختار والإيماء . وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ، فالأحوط وجوباً له أن يجعل إيماء السجود اخفض من إيماء الركوع . وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع ما يسجد عليه ، فهو أحوط وأَولى . ( مسألة 666 ) إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا